سبيعي
عدد المساهمات : 106 نقاط : 50699 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 03/08/2010
| موضوع: كتاب الجنائز 05.08.10 17:10 | |
| كتاب الجنائز
`مسألة ( 182 ) ( 17/1/1418هـ )سألت شيخنا رحمه الله : إذا تعذر غسل الميت فهل يُيمم ؟ وما صفته ؟ جواب : نعم يُيمم . وصفته أن يضرب الحي الأرض بيديه ، فييمم الميت . وذهب بعض العلماء إلى أن المقصود بالغسل التطهير ، فإذا تعذر سقط و لا ييمم . والصحيح أن المقصود الطهارة الحكمية ، ولهذا قال r للنسوة اللواتي يغسلن ابنته : ابدأن بميامنها(13) . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 183 ) ( 2/8/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله :بعض الأئمة ينبه المصلين بعد الصلاة على أن في المسجد الفلاني جنازة ، فهل هذا من النعي المذموم ؟ فأجاب : كلا . يجوز ذلك . كما صنع النبي r حين نعى النجاشي(14).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 184 )سئل شيخنا رحمه الله : في بعض البلدان يصفون الجنائز صفاً أفقياً أمام الإمام ، وليس بمحاذاة الرؤوس ، فما حكم ذلك ؟ فأجاب : لا تثبت الصلاة إلا للجنائز التي يصدق عليها أنها بين يديه .فسألته : كم حد ذلك ؟ فأجاب : يمكن أن يشمل جنازتين عن يمينه ، وجنازتين عن شماله ، مع التي أمامه ، فتكون خمس جنائز . وأما الجنائز التي في الأطراف فلا تثبت لها صلاة بهذه الصفة إلا أن ينوي أحد المأمومين الصلاة على تلك الجنازة المعينة التي أمامه .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 185 ) ( 2/2/1418هـ )سألت شيخنا رحمه الله :هل يصح أن تصف الجنائز متجاورة صفاً واحداً أمام الإمام ؟ وما حكم من فعل ذلك ؟ فأجاب : لا يصح ، بل تصف متوالية ، فإن صفها متجاورة فهو في الواقع صلى على الجنائز التي أمامه فقط ، وأما ما على يمينه وشماله فلم يصل عليها ، وعلى ذلك تعاد الصلاة عليها ، فإن كانت قد دفنت ، صُلي على القبر. ويمكن إذا كان المسجد ضيقاً، والجنائز كثيرة، أن يصلى عليهم على دفعات. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 186 ) (20/6/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله :لو صلى على جنازة رجل بنية امرأة ، أو العكس ، أو على أنه فلان فتبين غيره ، فهل يعيد؟ فأجاب : لا يعيد . لأن الصلاة وقعت على الجنازة الحاضرة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 187 ) ( 27/6/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله : ما حكم قراءة سورةٍ بعد الفاتحة في صلاة الجنازة ؟ فأجاب : ورد بذلك حديث صحيح(15) .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 188 ) ( 4/11/1419هـ )سئل شيخنا رحمه الله :ما حكم حضور النساء صلاة الجنازة؟ فأجاب : جائز . ولكن لا يتبعن الجنازة . فسئل : أنكر بعض الناس هذا العمل بحجة أنه ليس من عمل نساء السلف ؟فأجاب : من أين له أن يثبت ذلك ؟! وقد كان يصلى على الجنائز ، وربما كان نساء في المسجد ، ولم ينقل أنهن ينهين عن ذلك . وإنما النهي عن اتباع الجنائز لحديث أم عطية(16).فسألته : وهل الجواز يتناول القصد للصلاة ، بأن تخرج من بيتها لغرض الصلاة على جنازة؟ فأجاب : نعم . ولكن إن خشي مفسدة مُنعن . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 189 ) ( 4/11/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله : ما الحكم لو صلت المرأة وحدها على الجنازة ؟ فأجاب : صح ، وسقط الواجب . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 190 ) ( 20/6/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله :لو لحق الجنازة من طريق آخر ، فهل يعد تابعاً لها ؟ فأجاب : إن كان لحاجة ، كبعدٍ عن زحامٍ ، ونحوه فلا بأس .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 191 ) ( 28/6/1417هـ )سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم السفر للصلاة على جنازة ، وما حكم السفر للعزاء؟ فأجاب : السفر للصلاة على جنازة لا بأس به . و السفر للعزاء لا يفعل ، إلا أن خشي من عدمه حصول قطيعة أو نحوه . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 192 ) ( 11/11/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله :فتى توفي والده ، وكان تاركاً للصلاة ويسب الدين وأهله . فكيف يصنع بدفنه ، و لا يتمكن من رمسه في الصحراء خشية التبعة الأمنية؟ فأجاب : يخبر البلدية بحاله ، بحيث لا يصلى عليه ، ولا يدفن مع المسلمين .وإذا حصل ذلك واشتهر حصل أثر عظيم ، وردع لتاركي الصلاة .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 193 ) ( 4/11/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله :في بعض البلدان ، أثناء دفن ميت ، ينادي شخص عموم الناس قائلاً : هذا قبر فلان الذي صلي عليه أمس الظهر ، وهذا قبر فلان الذي صلى عليه قبل أمس .. إلخ فيأخذ الناس في الصلاة على تلك القبور . فما الحكم ؟ فأجاب : هذا العمل بدعة ، ليس عليه فعل السلف الصالح . بل إن مسألة الصلاة على القبر عند بعض العلماء " قضية عين " ، سببها أنه r أراد رفع شأن من عده الناس وضيعاً ، فصلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد(17). [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 194 ) ( 28/6/1417هـ )سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الاصطفاف للعزاء في المقبرة من قبل أقارب الميت ، وتتابع الناس على المرور أمامهم لتعزيتهم ؟ فأجاب : الحقيقة أني أكره ذلك . وقد حدث هذا عندنا أخيراً ، وكذلك الجلوس في البيوت لتلقي العزاء . وقد أدركت الناس في بلدنا لا يفعلون ذلك ، وإنما يعزون ذوي الميت الأقربين جداً إذا قابلوهم ، أو صلوا معهم في مساجدهم .أما أنا فإني أكتفي في المقبرة بتعزية أقرب الناس للميت ، وأوصيه بنقل العزاء للباقين . أو أقف وسط دائرة المصطفين ، وأعزيهم جميعاً بكلامٍ واحد .ومن المؤسف أنه يقع تزاحم ، وعناق ونحو ذلك . وأنه يعزى أحياناً من ليس بمصاب . بل ربما كان فرحاً للميت بالراحة . كما يقف ناس كثير ممن ليسوا من خاصة الميت . ويغني عن قصد المنزل الاتصال بالهاتف .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 195 ) ( 25/7/1419هـ )فائدة : ذكر فضيلته أن الناس يلحون عليه في الإذن بوضع مظلة في المقبرة لكبار السن ، وأنه منع ذلك ، وأن ما يبديه الناس من دعاوي وأسباب ، مفتعلة. ومازال الناس منذ زمن بعيد يشهدون الجنائز و لا يحتاجون إلى هذه المظلة . وذكر أنه قد صُنع ذلك في الرياض ، ثم سعى العلماء بإزالتها . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 196 ) ( 12/2/1419هـ )سألت شيخنا رحمه الله :هل يجوز وضع "حصباء" أو بناء صف من "البلوك" بين القبور ، لتمييز الطريق الذي يسلك للمرور بين القبور ، تفادياً لوطئها عند ازدحام الناس ؟ فأجاب : لا بأس في ذلك . وإذا فرغ من تلك الجهة من المقبرة ، وزالت الحاجة من المرور أعيد كهيئته الأولى . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 197 ) ( 2/2/1418هـ )سألت شيخنا رحمه الله :لاحظ بعض الناس دخولكم يوم الخميس ( 30/1/1418هـ ) بين القبور ، فهل هو لقصد زيارة قبور معينة ، أم لتفقد حال القبور؟ لأن الناس قد يتخذون هذا العمل عادة فتمتهن القبور . فأجاب : للأمرين معاً . وكنت أبحث عن قبر الشيخ عبد الرحمن السعدي، رحمه الله ، وقبر الوالد رحمه الله ، ولكن اشتبهت علي . وقد منعت من كان يمشي معي من الدخول ورائي . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 198 ) ( 24/7/1417هـ )كان فضيلته رحمه الله قد خلع نعليه ، ودخل بين القبور ، فلما مشى قليلاً لبسهما ، وتوغل في وسط المقبرة يقصد قبراً ، أو أكثر .فسألته:منع النبي r للمشي بين القبور في قصة صاحب السبتيتين ، وأمره إياه بإلقائهما : ( يا صاحب السبتيتين ، ألق سبتيتيك )(17)، هل هو بسبب كونهما نعالاً فاخرة ، كما وجه ذلك بعض العلماء ؟ حيث أنكم مشيتم بالنعال؟ فأجاب : كلا . ولكن للحاجة ، حيث أن الأرض فيها شوك .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] `مسألة ( 199 ) ( 24/7/1417هـ )سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم من صلى على القبر بعد العصر؟ فأجاب : لا يجوز . لأنه وقت نهي ، ويمكن أن يصلي على القبر في أي وقت مستقبلاً ، غير أوقات النهي . بخلاف الصلاة على الجنازة بعد العصر في المقبرة ، فيجوز لأن ذلك يفوت . فسألته:هل يُنكر على من فعل ذلك ؟ وإذا كان مسافراً لا يمكنه البقاء إلى انقضاء وقت النهي ؟ فأجاب : نعم ينكر عليه . فإن كان على جناح سفر اكتفى بالدعاء . ولم يصل وقت النهي . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 200 ) ( 24/7/1417هـ )سألت شيخنا رحمه الله :إلى متى يمكن الصلاة على الميت بعد العصر ـ أو بعد الصبح؟ فأجاب : ما لم يكن بينه وبين الميت حائل . أي ما لم تصف اللَّبِن على اللحد . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 201 ) ( 24/7/1417هـ )سئل شيخنا رحمه الله : عن صنيع بعض الإخوان الذين صلوا الظهر في مساجدهم ثم حضروا إلى الجامع لغرض الصلاة على الجنازة فوجدوكم في آخر ركعتين من صلاة الظهر فصلوها وانصرفوا ، ولم يتموا أربعاً ، فما حكم عملهم هذا ؟ فأجاب : لا بأس في ذلك . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 202 ) ( 23/11/1418هـ )سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم الذهاب إلى مجمع العزاء ؟ فأجاب : لا يجوز . وبعض العلماء يقول إن الجلوس للعزاء ، والذهاب إليه من البدعة . ولكن إن كانوا من الأقارب الأدنين فلا بأس . [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]`مسألة ( 203 ) ( 4/3/1418هـ )سألت شيخنا رحمه الله :ما حكم التعبير بـ : المرحوم ، والمغفور له ، ونحوهما عن المتوفى ، وعدول الناس إلى نحو : يرحمه الله بدلاً من رحمه الله ؟ فأجاب : لا بأس بقول : المرحوم ، والمغفور له ، لأن المراد الرجاء لا الإخبار . وما يظنونه محذوراً في ذلك يوجد مثله في "يرحمه الله" . | |
|